العلامة المجلسي
5
بحار الأنوار
من الأخرى : الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها فقال : فهو في الأخرى معذور ؟ فقال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : وإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل ؟ قال : الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا ( 1 ) . 16 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقضي لها أربعة أشهر وعشرا قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ، واعتدت لما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب ( 2 ) . 17 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها ، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم . قال : ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها ( 3 ) . 18 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج ( 4 ) .
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 3 ) نفس المصدر ص 69 . ( 4 ) نفس المصدر ص 68 .